الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة (نسخة منقحة)
.النَّوْع الثَّانِي الْهِبَة: الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ الْوَاهِبُ الثَّانِي صَحِيحًا دُونَ الْأَوَّلِ فَإِنَّ الْمَسْأَلَةَ تَدُورُ عَلَى الْأَوَّلِ مِنْ جِهَةِ الْعَوْدِ إِلَيْهِ وَيَزِيدُ مَالُهُ بَعْدَ النُّقْصَانِ فَنَقُولُ صَحَّتِ الْهِبَةُ الْأُولَى فِي شَيْءٍ فَبَقِيَ عَبْدٌ إِلَّا شَيْئًا وَبَطَلَتِ الْهِبَةُ فِي عَبْدٍ إِلَّا شَيْئًا ثُمَّ رَجَعَ الشَّيْءُ الْمَوْهُوبُ كُلُّهُ فَحَصَلَ مَعَ وَرَثَةِ الْأَوَّلِ عَبْدٌ كَامِلٌ يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ ضِعْفَ مَا صَحَّتِ الْهِبَةُ فِيهِ فَتَقْلِبُ الِاسْمَ بِجَعْلِ الْعَبْدِ شَيْئَيْنِ وَالشَّيْءُ وَاحِدٌ وَالْوَاحِدُ مِنَ الِاثْنَيْنِ نِصْفُهُ فَقَدْ صَحَّتْ هِبَتُهُ فِي نِصْفِ الْعَبْدِ وَرَجَعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَحَصَلَ عَبْدٌ كَامِلٌ يَعْدِلُ ضِعْفَ مَا وَهَبَ. الثَّالِثَةُ: وَهَبَ مَرِيضٌ عَبْدًا يُسَاوِي أَلْفًا لِمَرِيضٍ وَأَقْبَضَهُ إِيَّاهُ فَوَهَبَهُ الْمَوْهُوبُ لِلْوَاهِبِ وَأَقْبَضَهُ إِيَّاهُ وَمَاتَا وَخَلَّفَ الْوَاهِبُ الْأَوَّلُ أَلْفَ دِرْهَمٍ سِوَى الْعَبْدِ فَنَقُولُ نُقَدِّرُ الْهِبَةَ الْأُولَى شَيْئًا وَبَطَلَتِ الْهِبَةُ فِي عَبْدٍ إِلَّا شَيْئًا وَرَجَعَ لِلْوَاهِبِ ثُلُثُ شَيْءٍ بِالْهِبَةِ الثَّانِيَةِ فَبَقِيَ مَعَهُ عَبْدٌ إِلَّا ثُلُثَيْ شَيْءٍ وَمَعَهُ أَلْفٌ هِيَ مِثْلُ قِيمَةِ الْعَبْدِ فَنَقُولُ كَانَ مَعَهُ فِي التَّقْدِيرِ عَبْدَانِ إِلَّا ثُلُثَيْ شَيْء يعدل شَيْئَيْنِ فَتَجْبُرُ وَتُقَابِلُ يَكُونُ عَبْدَانِ يَعْدِلَانِ شَيْئَيْنِ وَثُلُثَيْ شَيْءٍ تَبْسُطُهُمَا أَثْلَاثًا وَتَقْلِبُ الِاسْمَ فَيَكُونُ الْعَبْدُ ثَمَانِيَةً وَالشَّيْءُ سِتَّةً وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الثَّمَانِيَةِ فَتَصِحُّ هِبَةُ الْأَوَّلِ فِي ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْعَبْدِ وَتَبْطُلُ فِي رُبُعِهِ وَيَرْجِعُ إِلَيْهِ بِهِبَةِ الثَّانِي رُبْعُهُ وَمَعَهُ مِنَ التَّرِكَةِ مِثْلُ قِيمَةِ الْعَبْدِ فَقَدْ حَصَلَ مِنْهُ عَبْدٌ وَنِصْفٌ ضِعْفُ مَا وَهَبَ طَرِيقَةُ السِّهَامِ وَهِيَ الَّتِي تَقَدَّمَتْ لِلتُّونُسِيِّ تَأْخُذُ عَدَدًا لَهُ ثُلُثٌ وَلِثُلُثِهِ ثُلُثٌ وَأَقَلُّهُ تِسْعَةٌ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْهِ ثُلُثُ مَا تَصِحُّ هِبَتُهُ فِيهِ وَهِيَ سَهْمٌ مِنَ الثَّلَاثَةِ وَهُوَ وَاحِدٌ وَذَلِكَ سَهْمُ الدَّوْرِ فَتُسْقِطُهُ مِنَ التِّسْعَةِ تَبْقَى ثَمَانِيَةٌ وَهِيَ سِهَامُ الْعَبْدِ ثُمَّ خُذِ الثَّلَاثَةَ الَّتِي عَزَلْتَهَا لِلْهِبَةِ فَزِدْ عَلَيْهَا مِثْلَهَا لِأَنَّ التَّرِكَةَ مِثْلُ قِيمَةِ الْعَبْدِ فَتَكُونُ سِتَّةً نِسْبَتُهَا لِلثَّمَانِيَةِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا فَتَصِحُّ الْهِبَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْعَبْدِ وَبَيَانُهُ أَنَّا عَزَلْنَا مِنَ الْعَبْدِ ثُلُثَهُ وَنَزِيدُ بِسَبَبِ التَّرِكَةِ ثَلَاثَةً أُخْرَى فَإِنَّ التَّرِكَةَ مِثْلُ الْعَبْدِ فَاجْتَمَعَ سِتَّةُ أَسْهُمٍ فَنَبْسُطُهَا لِعَدَدِ سِهَامِ الْعَبْدِ وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ فَتَقَعُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعَبْدِ طَرِيقَةُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ تَجْعَلُ الْعَبْدَ دِينَارًا وَدِرْهَمًا وَتَجْبُرُ الْهِبَةَ فِي دِرْهَمٍ مِنْهُ يَبْقَى مَعَهُ مِنَ الْعَبْدِ دِينَارٌ يَرْجِعُ إِلَيْهِ مِنَ الْهِبَةِ الثَّانِيَةِ ثُلُثُ دِرْهَمٍ وَمَعَهُ مِنَ الدَّرَاهِمِ مِثْلُ قِيمَةِ الْعَبْدِ فَيَجْتَمِعُ مَعَهُ دِينَارَانِ وَدِرْهَمٌ وَثلث دِرْهَم تَبْسُطُهَا أَثْلَاثًا يَكُونُ الدِّينَارُ سِتَّةً وَالدِّرْهَمُ اثْنَيْنِ فَتَقْلِبُ الِاسْمَ فَيَكُونُ الدِّينَارُ اثْنَيْنِ وَالدِّرْهَمُ سِتَّةً وَمَجْمُوعُهُمَا ثَمَانِيَةٌ وَالسِّتَّةُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا. الرَّابِعَةُ: قِيمَةُ الْعَبْدِ أَلْفٌ وَوَهَبَهُ الْمَوْهُوبُ لِلْوَاهِبِ وَهُمَا مَرِيضَانِ وَعَلَى الْوَاهِبِ دَيْنٌ خَمْسُمِائَةٍ فَبِقَدْرِ الدَّيْنِ يَبْطُلُ مِنْ هِبَةِ الْعَبْدِ النِّصْفُ لِلدَّيْنِ وَالثُّلُثَانِ مِنَ النِّصْفِ الْآخَرِ لِلْمَرِيضِ يَبْقَى السُّدْسُ وَبِالْهِبَةِ الثَّانِيَةِ يَرْجِعُ إِلَيْهِ ثُلُثُ السُّدْسِ فَتَصِحُّ الْهِبَةُ فِي ثُلُثِهِ فَيَأْخُذُ الدَّيْنَ وَالْمُوصَى بَعْضُهُ عَلَى الْحِسَابِ الْمُتَقَدِّمِ فَيَدُورُ أَبَدًا فَنَقُولُ صَحَّتْ هِبَةُ الْأَوَّلِ فِي شَيْءٍ وَبَطَلَتْ فِي عَبْدٍ إِلَّا شَيْئًا وَرَجَعَ إِلَيْهِ بِالْهِبَةِ الثَّانِيَةِ ثُلُثُ شَيْءٍ فَبَقِيَ مَعَهُ عَبْدٌ إِلَّا ثُلُثَ شَيْءٍ يُقْضَى مِنْهُ الدَّيْنُ وَمَعَهُ مِقْدَارُ نِصْفِ عَبْدٍ فَيَبْقَى مَعَ الْوَرَثَةِ نِصْفُ عَبْدٍ إِلَّا ثُلُثَيْ شَيْءٍ يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ وَثُلُثَيْ شَيْءٍ تَجْبُرُ نِصْفَ الْعَبْدِ بِثُلُثَيْ شَيْءٍ وَتَزِيدُ عَلَى عَدِيلِهِ مِثْلَهُ يَكُونُ نِصْفَ عَبْدٍ يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ وثلثي شَيْء تبسطها بمخرج النّصْف ولثلث فَيَصِيرُ بِهَا إِلَى تِسْعَةٍ فَيَكُونُ الْعَبْدُ ثَلَاثَةً وَالشَّيْءُ سِتَّةَ عَشَرَ فَتَقْلِبُ الِاسْمَ فَيَكُونُ الْعَبْدُ سِتَّةَ عَشَرَ وَالشَّيْءُ ثَلَاثَةً وَلَا يُنْظَرُ فِي مَنْزِلَةِ الْقَلْبِ إِلَى كَوْنِ مَا فِي يَدِ الْوَرَثَةِ نِصْفَ عَبْدٍ بَلْ يُنْظَرُ لِلْجِنْسِ مِنْ غير التفاف إِلَى الْكَسْرِ وَالْعَدَدِ يُخَرَّجُ أَنَّ هِبَةَ الْأَوَّلِ صَحَّتْ فِي ثَلَاثَةِ أَجْزَاءٍ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنَ الْعَبْدِ وَبَطَلَتْ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَرَجَعَ إِلَيْهِ بِالْهِبَةِ الثَّانِيَةِ جُزْءٌ مِنَ الثَّلَاثَةِ فَبَلَغَتْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يُقْضَى مِنْهَا الدَّيْنُ وَهُوَ ثَمَانِيَةُ أَجْزَاءٍ مِثْلُ نِصْفِ الْعَبْدِ يَبْقَى مَعَ الْوَرَثَةِ سِتَّةُ أَجْزَاءٍ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنَ الْعَبْدِ وَهِيَ ضِعْفُ مَا صَحَّتِ الْهِبَةُ مِنْهُ وَخرج على هَذِه التقادير إِذَا نَشَأَتِ الْأَدْوَارُ عَنْ دَيْنٍ عَلَى الْوَاهِبِ الثَّانِي أَوْ تَرْكِهِ لِلْوَاهِبِ الثَّانِي أَوْ كِلَاهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَمْثَالُهَا مِنْ نَوْعِهَا فَاسْتَدِلَّ بِهَا عَلَيْهَا. الْخَامِسَةُ: وُهِبَ مَرِيضٌ مِنْ أَخِيهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهَا فَمَاتَ أَخُوهُ قَبْلَهُ عَنْهُ وَعَنِ ابْنِهِ ثُمَّ مَاتَ الْوَاهِبُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ قَبْلَ الْمَوْتِ نِصْفُ مَا وَهَبَ فَيَرْجِعُ الثُّلُثُ فِيهِ لِأَنَّ الثُّلُثَ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ بَعْدَ مَوْتِهِ هُوَ فَيَرْجِعُ نِصْفُهُ إِلَيْهِ فَيَدْخُلُ فِي الثُّلُثِ وَهَلُمَّ جَرَّا فَيَدُورُ وَطَرِيقَةُ الْعَمَلِ أَنْ نَقُولَ صَحَّتِ الْهِبَةُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَلْفِ وَبَطَلَتْ فِي أَلْفٍ إِلَّا شَيْئًا وَرَجَعَ إِلَيْهِ بِالْمِيرَاثِ نِصْفُ الشَّيْءِ الَّذِي صَحَّتِ الْهِبَةُ مِنْهُ فَيَبْقَى مَعَهُ أَلْفٌ إِلَّا نِصْفَ شَيْءٍ يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ فَتَجْبُرُ أَلْفًا وَتُقَابِلُ فَيَكُونُ أَلْفٌ يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ وَنِصْفَ شَيْءٍ فَالشَّيْءُ خمْسا الْألف فَتَصِح الْهِبَة فِي خمسي الْأَلْفِ وَهُوَ أَرْبَعُمِائَةٍ وَتَبْطُلُ فِي سِتِّمِائَةٍ وَيَرْجِعُ إِلَيْهِ بِالْمِيرَاثِ نِصْفُ الْأَرْبَعِمِائَةِ فَحَصَلَ مَعَ وَرَثَتِهِ ثَمَانمِائَة. .النَّوْعُ الثَّالِثُ: الْإِقْرَارُ الدَّوْرِيُّ: .النَّوْعُ الرَّابِعُ: النِّكَاحُ: الْأُولَى تَزَوَّجَهَا فِي مَرَضِهِ بِمِائَةٍ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهَا وَمَهْرُ مِثْلِهَا خَمْسُونَ وَمَاتَتْ قَبْلَهُ فَخَمْسُونَ مُحَابَاةً مُعْتَبَرَةً مِنَ الثُّلُثِ فَمَاتَ الزَّوْجُ بَعْدَهَا وَهُوَ وَارِثُهَا لَزِمَ الدَّوْرُ لِأَنَّهُ يَرِثُ مِنْهَا فَيَزِيدُ مَالُهُ فَيَزِيدُ مَا يَحْصُلُ لَهَا مِنَ الْمُحَابَاةِ وَإِذَا زَادَ مَا يَحْصُلُ لَهَا زَادَ مَا يَرِثُهُ فَنَقُولُ لَهَا خَمْسُونَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَهَا شَيْءٌ بِالْمُحَابَاةِ فَيَبْقَى مَعَ الزَّوْجِ خَمْسُونَ إِلَّا شَيْئًا وَيَحْصُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ خَمْسُونَ وَشَيْءٌ وَيرجع نِصْفُ ذَلِكَ لِلزَّوْجِ بِالْإِرْثِ فَيَحْصُلُ مَعَ وَرَثَةِ الزَّوْجِ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ إِلَّا نِصْفَ شَيْءٍ وَذَلِكَ يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ ضِعْفَ الْمُحَابَاةِ فَيُجْبَرُ وَيُقَابَلُ فَيَكُونُ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ تَعْدِلُ شَيْئَيْنِ وَنِصْفَ شَيْءٍ وَالشَّيْءُ خُمُسَا الْخَمْسَةِ وَالسَّبْعِينَ وَذَلِكَ ثَلَاثُونَ وَهُوَ مِقْدَارُ مَا حَازَ مِنَ الْمُحَابَاةِ فَيَكُونُ لَهَا عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَالْمُحَابَاةِ ثَمَانُونَ وَيَبْقَى مَعَ الزَّوْجِ عِشْرُونَ وَيَرِثُ أَرْبَعِينَ فَيَرْجِعُ إِلَيْهِ فَيَجْتَمِعُ مَعَ وَرَثَتِهِ سِتُّونَ وَهِيَ ضِعْفُ الْمُحَابَاةِ فَإِنْ خَلَّفَتْ وَلَدًا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا خَمْسُونَ وَمِنَ الْمُحَابَاةِ شَيْءٌ يَبْقَى مَعَ الزَّوْجِ خَمْسُونَ إِلَّا شَيْئًا وَمَعَهَا خَمْسُونَ وَشَيْءٌ يَرْجِعُ الرُّبُعُ لِلزَّوْجِ اثْنَا عَشَرَ وَنِصْفُ دِرْهَمٍ وَرُبُعُ شَيْءٍ فَيَجْتَمِعُ مَعَ وَرَثَةِ الزَّوْجِ اثْنَانِ وَسِتُّونَ وَنِصْفٌ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ شَيْءٍ وَذَلِكَ يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ فَيُجْبَرُ وَيُقَابَلُ فَيَكُونُ اثْنَانِ وَسِتُّونَ وَنِصْفٌ يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ وَثَلَاثَةَ أَربَاع شَيْء فتبسطها أَربَاعًا تصير الدَّرَاهِم مأتين وَخَمْسِينَ وَالْأَشْيَاءُ أَحَدَ عَشَرَ فَتَقْسِمُ الْعَدَدَ عَلَى الدَّرَاهِمِ فَيَخْرُجُ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ وَثَمَانِيَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ وَهُوَ مِقْدَارُ الْمُحَابَاةِ فَيَجْتَمِعُ لَهَا بِالْمَهْرِ وَالْمُحَابَاةِ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ وَثَمَانِيَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ وَيَحْصُلُ لِلزَّوْجِ بِالْإِرْثِ رُبُعُ الَّذِي حَصَلَ لَهَا وَذَلِكَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَجُزْآنِ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ فَيَجْتَمِعُ مَعَ وَرَثَتِهِ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ وَهِيَ ضِعْفُ مُحَابَاتِهِ. الثَّانِيَةُ: إِذَا تَرَكَ خَمْسِينَ سِوَى الصَّدَاقِ خَرَجَتِ الْمُحَابَاةُ مِنَ الثُّلُثِ لِأَنَّ النِّصْفَ يَرْجِعُ لِلزَّوْجِ بِالْإِرْثِ فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ لَزِمَ الدَّوْرُ وَالطَّرِيقُ أَنْ تَقُولَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ خَمْسُونَ وَبِالْمُحَابَاةِ شَيْءٌ فَلَهَا خَمْسُونَ وَشَيْءٌ وَيَبْقَى مَعَ الزَّوْجِ مِنَ الصَّدَاقِ خَمْسُونَ إِلَّا شَيْئًا وَرَجَعَ بِالْإِرْثِ رُبُعُ خَمْسِينَ وَرُبُعُ شَيْءٍ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ وَنِصْفُ دِرْهَمٍ وَرُبُعُ شَيْءٍ وَمَعَ وَرَثَةِ الزَّوْجِ خَمْسُونَ تَرِكَةً يَحْصُلُ مَعَهُمْ مِائَةٌ وَاثْنَا عَشَرَ وَنِصْفُ دِرْهَمٍ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ شَيْءٍ تَعْدِلُ شَيْئَيْنِ فَيُجْبَرُ وَيُقَابَلُ يَكُونُ مِائَةٌ وَاثْنَا عَشَرَ وَنِصْفٌ تَعْدِلُ شَيْئَيْنِ وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ شَيْءٍ تَبْسُطُهَا أَرْبَاعًا تَكُونُ الدَّرَاهِمُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا وَالْأَشْيَاءُ أَحَدَ عَشَرَ تَقْسِمُ الدَّرَاهِمَ عَلَى الْأَشْيَاءِ يَخْرُجُ نَصِيبُ الْوَاحِدِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَعَشَرَةَ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ هَذَا قِيمَةُ الشَّيْءِ وَهُوَ الْمُحَابَاةُ فَجَمِيعُ مَا صَحَّ لَهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَالْمُحَابَاةِ تِسْعُونَ دِرْهَمًا وَعشرَة أَجزَاء من أحد عشر جُزْءا من دِرْهَمٍ وَمِنَ التَّرِكَةِ خَمْسُونَ وَرَجَعَ إِلَيْهِ بِالْإِرْثِ رُبُعُ مَا حَصَلَ لَهَا وَهُوَ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ وَثَمَانِيَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ فَيَجْتَمِعُ مَعَ وَرَثَةِ الزَّوْجِ أَحَدٌ وَثَمَانُونَ درهما وَتِسْعَة أَجزَاء من أحدد عَشَرَ جُزْءًا وَذَلِكَ ضِعْفُ الْمُحَابَاةِ. الثَّالِثَةُ: خَلَّفَتِ الْمَرْأَةُ مِائَةً سِوَى الصَّدَاقِ فَنَقُولُ مَلَكَتْ بِالصَّدَاقِ مِائَةً وَلَهَا مِائَةٌ سِوَاهَا يَرْجِعُ نِصْفُ الْمِائَتَيْنِ لِلزَّوْجِ بِالْإِرْثِ فَيَحْصُلُ لِوَرَثَةِ الزَّوْجِ مِائَةٌ وَهِيَ ضِعْفُ الْمُحَابَاةِ فَإِنْ تَرَكَ الزَّوْجُ سِوَى الصَّدَاقِ عِشْرِينَ وَتَرَكَتِ الْمَرْأَةُ سِوَى الصَّدَاقِ ثَلَاثِينَ فَيَلْزَمُ الدَّوْرُ فَنَقُولُ لَهَا بِالْمُحَابَاةِ شَيْءٌ وَلَهَا مِنَ التَّرِكَةِ ثَلَاثُونَ وَذَلِكَ ثَمَانُونَ وَشَيْءٌ وَيَرْجِعُ نِصْفُهَا لِلزَّوْجِ بِالْإِرْثِ أَرْبَعُونَ وَنِصْفُ شَيْءٍ وَكَانَ الْبَاقِي مَعَهُ مِنَ الصَّدَاقِ خَمْسُونَ إِلَّا شَيْئًا وَمِنَ التَّرِكَةِ عِشْرُونَ فَتَرُدُّ عَلَى ذَلِكَ مِيرَاثَهُ وَهُوَ أَرْبَعُونَ وَنِصْفُ شَيْءٍ يَصِيرُ مَعَ وَرَثَتِهِ مِائَةٌ وَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ إِلَّا نِصْفَ شَيْءٍ يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ فَيُجْبَرُ وَيُقَابَلُ فَتَكُونُ مِائَةٌ وَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ تَعْدِلُ شَيْئَيْنِ وَنِصْفَ شَيْءٍ وَالشَّيْءُ خُمُسَا الْمِائَةِ وَالْعَشَرَةِ وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ فَهِيَ الْمُحَابَاةُ الْجَائِزَةُ تَأْخُذُهَا الْمَرْأَةُ مَعَ مَهْرِ مِثْلِهَا وَتَضُمُّهُ لِتَرِكَتِهَا فَيَجْتَمِعُ لَهَا مِائَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَيَرِثُ الزَّوْجُ نِصْفُهَا اثْنَانِ وَسِتُّونَ وَكَانَ الْبَاقِي مَعَهُ سِتَّةً وَمِنَ التَّرِكَةِ عِشْرُونَ فَيَجْتَمِعُ لِلزَّوْجِ ثَمَانِيَةٌ وَثَمَانُونَ وَهِيَ ضِعْفُ الْمُحَابَاةِ النَّافِذَةِ فَإِنْ كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ عِشْرُونَ دِينَارًا لَا مَالَ لَهَا سِوَى الْمِائَةِ الزَّائِدَةِ فَنَقُولُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ خَمْسُونَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الدَّيْنِ عَلَى الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ وَلَهَا بِالْمُحَابَاةِ شَيْءٌ وَتَرِكَتُهَا خَمْسُونَ يَخْرُجُ مِنْهَا دينهَا عِشْرُونَ يَبْقَى ثَلَاثُونَ وَشَيْءٌ يَرْجِعُ نِصْفُهَا بِالْإِرْثِ لِلزَّوْجِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَنِصْفُ شَيْءٍ تَزِيدُهُ عَلَى الْبَاقِي مَعَ الزَّوْجِ وَهُوَ خَمْسُونَ إِلَّا شَيْئًا تَبْلُغُ خَمْسَةً وَسِتِّينَ دِرْهَمًا إِلَّا نِصْفَ شَيْءٍ يَخْرُجُ مِنْهَا دَيْنُهُ عِشْرُونَ تَبْقَى خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا إِلَّا نِصْفَ شَيْءٍ تَعْدِلُ شَيْئَيْنِ تُجْبُرُهُمَا بِنِصْفِ شَيْءٍ تَكُونُ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ تُقَابِلُ شَيْئَيْنِ وَنِصْفَ شَيْءٍ فَالشَّيْءُ خُمُسَا الدَّرَاهِمِ وَذَلِكَ ثَمَانِيَة عشر درهما وَهِي الْمُحَابَاة النافدة تَأْخُذُهَا الْمَرْأَةُ مَعَ مَهْرِ مِثْلِهَا وَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ وَسِتُّونَ يَخْرُجُ مِنْهَا دَيْنُهَا يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَرِثُ الزَّوْجُ نَصْفَهَا أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ فَالْبَاقِي مَعَهُ مِنَ الْمِائَةِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ فَاجْتَمَعَ مَعَهُ سِتَّةٌ وَخَمْسُونَ يَخْرُجُ مِنْهَا دَيْنُهُ تَبْقَى سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ وَهُوَ ضِعْفُ الْمُحَابَاةِ الْخَارِجَةِ. الرَّابِعَةُ: أَصْدَقَهَا فِي مَرَضِهِ مِائَةً لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهَا وَمَهْرُ مِثْلِهَا عَشَرَةٌ وَمَاتَتْ قَبْلَهُ وَخَلَّفَتْ عَشَرَةً سِوَى الصَّدَاقِ وَأَوْصَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ فَإِنَّهَا تَدُورُ وَطَرِيقُ الْعَمَلِ أَنَّهَا حَازَتْ عَشَرَةً بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَلَهَا بِالْمُحَابَاةِ شَيْءٌ وَمَعَهَا مِنَ التَّرِكَة عشرَة فَجَمِيع مَالهَا عِشْرُونَ وَشَيْءٌ لِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُهَا سِتَّةٌ وَثُلُثَانِ وَثُلُثُ شَيْءٍ الْبَاقِي تِسْعُونَ إِلَّا شَيْئًا وَعَادَ إِلَيْهِ نِصْفُ مَا بَقِيَ مَعَهَا بَعْدَ الْوَصِيَّةِ وَهِيَ سِتَّةٌ وَثُلُثَانِ وَثُلُثُ شَيْءٍ فَالْجَمِيعُ سِتَّةٌ وَتِسْعُونَ وَثُلُثَانِ وَثُلُثُ شَيْءٍ يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ فَبعد الْجَبْر والمقابلة تكون سِتَّة وَتِسْعين وثلثين تعدل شَيْئَيْنِ وَثُلُثَيْ شَيْءٍ تَبْسُطُهَا أَثْلَاثًا يَصِيرُ الْعَدَدُ مِائَتَيْنِ وَتِسْعِينَ وَالْأَشْيَاءُ ثَمَانِيَةً تَقْسِمُ الْعَدَدَ عَلَى الْأَشْيَاءِ يَخْرُجُ الشَّيْءُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ وَرُبُعًا وَهُوَ قَدْرُ الْمُحَابَاةِ وَلَهَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ مَهْرُ الْمِثْلِ فَجَمِيعُ مَهْرِهَا سِتَّةٌ وَأَرْبَعُونَ وَرُبُعٌ وَبَقِيَ مَعَ الزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ دِرْهَمٍ وَقَدْ أَخَذَتِ الْمَرْأَةُ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ وَرُبُعًا وَتَرِكَتُهَا عشرَة فَجَمِيع مَالهَا سِتَّةٌ وَخَمْسُونَ وَرُبُعٌ لِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُهَا وَهُوَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ دِرْهَمٍ تَزِيدُهَا عَلَى مَا كَانَ قَدْ بَقِيَ مَعَهُ وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ خَمْسُونَ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ دِرْهَمٍ فَيَجْتَمِعُ مَعَ وَرَثَةِ الزَّوْجِ اثْنَانِ وَتِسْعُونَ وَنِصْفٌ وَهُوَ ضِعْفُ مُحَابَاتِهِ الَّتِي هِيَ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ وَرُبُعٌ وَأَلْحِقْ بِهَذِهِ الْمَسَائِلِ مَا يُنَاسِبُهَا وَتُخْرِّجُهَا بِهَذِهِ الطُّرُقِ.
|